نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 227
فصل في
أحكام الخلل
( مسألة ١ ) لو
أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً [١]. وإن أخل بها جاهلا [٢] أو
ناسياً أو غافلا [٣] أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فان كان منحرفاً عنها
الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته [٤] ،
[١] إجماعا محققاً
ومستفيضاً ، كما في المستند ، لفوات المشروط بفوات شرطه ، ولحديث : «
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » [١]. ونحوه غيره ،
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.
[٢] يعني : بالحكم
قاصراً أو مقصراً.
[٣] متعلقهما أعم
من الحكم والموضوع. وسيجيء التعرض لحكمهما إن شاء الله.
[٤] كما هو
المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، لصحيح
معاوية ابن عمار : « أنه سأل الصادق (ع)
عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً
أو شمالا. فقال (ع) له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » [٢] ، وخبر
الحسين