responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 226

والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة [١]. والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا [٢] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

( مسألة ٢ ) : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.

( مسألة ٣ ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.

( مسألة ٤ ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم.

______________________________________________________

[١] لأنه الظاهر من الاستقبال بها.

[٢] لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح ، بدعوى كون الباء في الحسن للمصاحبة ، أي : استقبل مع ذبيحتك القبلة. ولما عن دعائم الإسلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة » [١] بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب : وإنما اقتضته في مثل : ( ذهبت بزيد ) لخصوصية المادة. والظاهر أن الباء هنا للتعدية ، مثل قوله تعالى ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) [٢]. وحديث الدعائم ـ مع ضعفه في نفسه ولا جابر له ـ يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لئلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه ، وتعرضه لما ليس بواجب. والله سبحانه أعلم.


[١] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب الذبائح حديث : ١.

[٢] البقرة ـ ١٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست