نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 226
والمنحر ومقاديم
بدن الحيوان إلى القبلة [١]. والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا [٢] ، وإن كان
الأقوى عدم وجوبه.
( مسألة ٢ ) :
يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء
والاستنجاء كما مر.
( مسألة ٣ ) :
يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال
التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال
الجلوس مطلقا.
( مسألة ٤ ) :
يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم.
[٢] لما عن جماعة
من وجوب استقبال الذابح ، بدعوى كون الباء في الحسن للمصاحبة ، أي : استقبل مع
ذبيحتك القبلة. ولما عن
دعائم الإسلام : « إذا أردت أن تذبح
ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة » [١] بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع
أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب : وإنما اقتضته في مثل : ( ذهبت بزيد
) لخصوصية المادة. والظاهر أن الباء هنا للتعدية ، مثل قوله تعالى ( ذَهَبَ
اللهُ بِنُورِهِمْ )[٢]. وحديث الدعائم ـ مع ضعفه في نفسه ولا جابر له ـ يلزم حمله
على الاستقبال بالبهيمة لئلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه ، وتعرضه لما ليس بواجب.
والله سبحانه أعلم.
[١] مستدرك
الوسائل باب : ١٢ من أبواب الذبائح حديث : ١.