نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 208
كل جهة صلى إليها
الاولى الى أن تتم. والأحوط اختيار الأول [١]. ولا يجوز أن يصلي الثانية الى غير
الجهة التي صلى إليها الأولى [٢]. نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي
بالثانية على ترتيب الاولى [٣].
( مسألة ١٤ ) : من
عليه صلاتان كالظهرين مثلا ـ مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من
الوقت
[١] فقد عينه ابن
فهد والشهيد الثاني والصيمري ـ على ما حكي عنهم ـ ونسب الى ظاهر بعض الإجماعات.
وجعله في الجواهر أقوى ، لتوقف الجزم الذي هو من مقومات النية عليه ، وسقوط اعتبار
الجزم من جهة اشتباه القبلة لا يوجب سقوطه من حيث شرطية الترتيب. وفيه : ما عرفت
غير مرة من عدم الدليل على اعتبار الجزم في النية ، والرجوع الى العقلاء يقضي بعدم
اعتباره ، إذ هم لا يفرقون في تحقق الإطاعة والعبادة بين صورتي الجزم وعدمه ، بل
ربما تكون الإطاعة في الثاني أعلى وأعظم ، ولو سلم فلا دليل على اعتباره من حيثية
إذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين في الخارج كما في المقام ، حيث أنه لو
صلى إحدى صلوات الظهر إلى جهة ثمَّ صلى أولى العصر إليها ، فإن كانت الظهر إلى
القبلة فالعصر إليها أيضاً والترتيب حاصل ، وإن كانت الظهر الى غير القبلة فالعصر
باطلة من جهتي القبلة والترتيب معاً ، وقد أشرنا الى ذلك في مباحث التقليد.
[٢] للعلم بفساد
الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال.
[٣] لأن الإتيان
بها أربعاً على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية
إلى جهة رابعة الأولى ، كما له أن يجعلها إلى جهة الأولى منها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 208