نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 201
( مسألة ٩ ) : إذا
انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب الى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى
الاستدبار ، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني ، فيعيد [١].
( مسألة ١٠ ) :
يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما
يسيراً [٢] بحيث لا يضر بهيئة الجماعة [٣] ، ولا يكون بحد الاستدبار [٤] ، أو
اليمين واليسار.
( مسألة ١١ ) :
إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية
صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت [٥] ،
[١] لما تقدم في
المسألة السابقة ، بل الإعادة في الفرض الثاني أولى ، للعلم بفساد الثانية هنا على
كل حال.
[٢] لصحة صلاة
الإمام واقعاً بحسب نظره ونظر المأموم ، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن
يشكك في صحة الاقتداء حينئذ ، ولا إطلاق في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في
الشرطية والمانعية ، ومقتضى الأصل الفساد. لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي
بالنص الدال على صحة الاقتداء ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في
مسألة حكم الاقتداء مع اختلاف الامام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً.
[٣] وإلا فسدت
الجماعة ، لفوات الهيئة المعتبرة فيها.
[٤] لبطلان صلاة
الإمام بنظر المأموم ، بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة.
[٥] تقدم وجهه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 201