responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 186

______________________________________________________

« المتحير ». مع أنه مناف لما دل على وجوب التحري عند عدم العلم. وفي الثاني بالإرسال. وفي الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققين كون قوله : « نزلت .. » ، من كلام الصدوق لا من الرواية.

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة والى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه الى كل منهما منفرداً. وما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا ولا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. والجمع بينه وبين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد ، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن ، ويكون بمنزلة العلم ، فيكون حاكماً على الرواية المذكورة ومرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور ، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. واحتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. وكأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير ، وأنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير. وورود جملة من النصوص في نزول الآية الشريفة المذكورة في النافلة [١] لا ينافي نزولها أيضاً في المتحير.

وكأنه لذلك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة منهم المحقق الأردبيلي. وعن المختلف والذكرى : الميل اليه. ونسب أيضاً الى العماني والصدوق. وهو في محله لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة وإن لم يكن متحققاً ، لاحتمال كون الوجه في بنائهم على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط. وأما ما عن‌


[١] راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ١٨ و ١٩ و ٢٣ وباب : ١٣ من أبواب القبلة حديث : ٧ وراجع المستدرك باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٥ و ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست