الواقع فيدخل في
التحري دونها. هذا إذا كان أخبار البينة عن حدس. أما إذا كان عن حس فالبينة مقدمة
على اجتهاده كما عرفت.
[١] فيصلي مرة على
طبق اجتهاده ، وأخرى على طبقها. وظاهره التوقف. لكن عرفت الاجتزاء بالعمل
باجتهاده.
[٢] الترتيب
المذكور هو المشهور. وعن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرهما : أنه
مع فقد الأمارات السماوية لا يجوز العمل بالظن ، بل يصلي الى أربع جهات مع الإمكان
، ومع عدمه يصلي الى جهة واحدة. وفيه : أنه مخالف لصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يجزئ التحري أبداً
إذا لم يعلم أين وجه القبلة؟ » [١] ، وموثق سماعة : «
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم. قال (ع) :
اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » [٢] بناء على ظهورها
في الاجتهاد في القبلة لا في الوقت ، ضرورة صدق التحري والاجتهاد على مطلق الظن.
نعم يعارضهما مرسل خراش عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : «
إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا
وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال (ع) ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه
» [٣] إلا أنه لا مجال للعمل به
لإرساله وإعراض المشهور عنه.