الطهارة ، ولا
يحتاج الى تجديدها بالإضافة إلى صلاة أخرى.
قلت : الدخول في
صلاة أخرى ليس من الآثار العملية لثبوت الطهارة حال الصلاة التي فرغ منها ، وإنما
هو أثر عملي لكونه على طهارة في حال الدخول في الصلاة الثانية ، وكونه على طهارة
في تلك الحال ملازم لكونه على طهارة في حال الصلاة الأولى ، فإثباتها بقاعدة
التجاوز موقوف على القول بالأصل المثبت. هذا ولا بأس بمراجعة ما كتبناه في مبحث
الخلل فان له نفعاً في المقام.
فصل في القبلة
[١] بلا خلاف ،
كما عن المفاتيح. وعن المنتهى : « لا نعرف فيه خلافاً بين أهل الحل ». وفي كشف
اللثام : « إنه إجماع من المسلمين ». ويشهد له مرسل
الفقيه : « قال الصادق (ع) : أساس البيت
من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا » [١] ، وخبر
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
سأله رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر