نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 171
ولو صلى قبل
البلوغ ، ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها [١] ، وعدم وجوب إعادتها وإن
كان أحوط. وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
( مسألة ١٨ ) :
يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض
الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل
على الأقوى [٢].
[١] لما عرفت غير
مرة من أن عموم حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » [١] بمناسبة وروده في
مقام الامتنان ، إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير ،
فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام ، فإنه غير ملزم
به وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ ، فاذا جاء به الصبي في حال صباه فقد
حصل الغرض وسقط الأمر ، فلا مجال للامتثال ثانياً. وكذا الحال فيما لو بلغ في
أثناء الصلاة.
[٢] إن كان
البطلان من جهة النهي فهو ـ مع أنه مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
ـ إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني
على أن الاجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية ، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى
أن التحقيق خلافه ، وإلا لم تكن مستحبة ، بل كانت واجبة ، فإن جزء الشيء عينه فلا
بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت
فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم ، فهو مبني على إبطال التشريع ، والتحقيق
خلافه ، لعدم الدليل عليه ، ولا
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 171