responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 160

إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت [١] ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء [٢].

( مسألة ٦ ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [٣] وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز [٤].

______________________________________________________

[١] يعني : بكونه في الوقت. أما لو كان عالماً بأنه يكون في الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما تبين في آخر المسألة الثالثة.

[٢] إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع ، وهناك يعلم بعدمه حينه.

[٣] لقاعدة الصحة التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد ، عبادة كان أو معاملة ، بعضاً كان أو كلا. مضافاً الى دخوله تحت قوله (ع) في رواية ابن مسلم : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » [١] بناء على عمومه للبعض والكل ، كما هو الظاهر.

[٤] لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول الوقت ، وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث الشك ، وتجب إن لم يحرز ذلك. نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاء دخوله ، وبعد الفراغ تبين دخوله ، فإنه لا حاجة الى الإعادة.


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست