نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 160
إلا إذا كان حين
الشك عالماً بدخول الوقت [١] ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من
الصحة مع دخول الوقت في الأثناء [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا
شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فان كان حين شكه
عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [٣] وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز [٤].
[١] يعني : بكونه
في الوقت. أما لو كان عالماً بأنه يكون في الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما
تبين في آخر المسألة الثالثة.
[٢] إذ هنا يحتمل
دخول الوقت حين الشروع ، وهناك يعلم بعدمه حينه.
[٣] لقاعدة الصحة
التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد ، عبادة كان أو
معاملة ، بعضاً كان أو كلا. مضافاً الى دخوله تحت قوله
(ع) في رواية ابن مسلم : « كل ما مضى من
صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » [١] بناء على عمومه للبعض والكل ، كما هو الظاهر.
[٤] لقاعدة
الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول
الوقت ، وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث
الشك ، وتجب إن لم يحرز ذلك. نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع
فيها برجاء دخوله ، وبعد الفراغ تبين دخوله ، فإنه لا حاجة الى الإعادة.