ذلك وقد صليت أعدت
الصلاة ومضى صومك » [١] ، الذي لا يظهر
منه كون الصلاة كانت بظن الغياب إلا من جهة بُعد الخطأ مع العلم به ، وهو كما ترى.
ولو سُلم فهو غير ظاهر في جواز العمل. وبخبر
الكناني : « عن رجل صام ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت
وفي السماء علة فأفطر ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. قال (ع) : قد تمَّ
صومه ولا يقضيه » [٢] الذي ـ مع أن
الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم والصلاة وهو غير ظاهر ، للاتفاق على
حجية الظن في الأول والاختلاف في الثاني ـ لا إطلاق له يشمل كل ظن ، لجواز أن يكون
المراد من الظن فيه ظناً خاصاً تثبت حجيته عند السائل ، بشهادة ترتب الإفطار عليه
بقرينة فاء الترتيب الظاهر في الترتيب الطبيعي لا الزماني. فلاحظ. وبخبر القروي
الحاكي عن الامام موسى بن جعفر (ع) : « أنه كان في حبس الفضل بن الربيع يقوم
للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت » [٣] الذي فيه ـ مع ضعف السند ـ أنه لم يعلم كون الحاصل من قول
الغلام هو الظن ، كما لا يظهر منه (ع) أنه كان عاجزاً عن العلم بالوقت ، بل الظاهر
خلافه ، لأنه كان تحت السماء في صحن السجن.