responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 159

( مسألة ٥ ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ، وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة [١]

______________________________________________________

ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » [١] ، الذي لا يظهر منه كون الصلاة كانت بظن الغياب إلا من جهة بُعد الخطأ مع العلم به ، وهو كما ترى. ولو سُلم فهو غير ظاهر في جواز العمل. وبخبر الكناني : « عن رجل صام ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. قال (ع) : قد تمَّ صومه ولا يقضيه » [٢] الذي ـ مع أن الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم والصلاة وهو غير ظاهر ، للاتفاق على حجية الظن في الأول والاختلاف في الثاني ـ لا إطلاق له يشمل كل ظن ، لجواز أن يكون المراد من الظن فيه ظناً خاصاً تثبت حجيته عند السائل ، بشهادة ترتب الإفطار عليه بقرينة فاء الترتيب الظاهر في الترتيب الطبيعي لا الزماني. فلاحظ. وبخبر القروي الحاكي عن الامام موسى بن جعفر (ع) : « أنه كان في حبس الفضل بن الربيع يقوم للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت » [٣] الذي فيه ـ مع ضعف السند ـ أنه لم يعلم كون الحاصل من قول الغلام هو الظن ، كما لا يظهر منه (ع) أنه كان عاجزاً عن العلم بالوقت ، بل الظاهر خلافه ، لأنه كان تحت السماء في صحن السجن.

[١] لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشك.


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.

[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست