مسلم [١] بناء على أن
المراد من صلاة النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة غيرها من النصوص. فلاحظ.
[١] كما عن الصدوق
، والإسكافي ، والشهيدين ، والأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والكاشاني ، وغيرهم
، خلافاً للفاضلين وجماعة ، وقد تقدم عن الذكرى : أنه المشهور بين المتأخرين. وعن
الرياض : أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف وغيره : أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف : «
لا صلاة لمن عليه صلاة » [٢]
وفي الذكرى قال : ( للمروي عنهم (ع) : «
لا صلاة لمن عليه صلاة » ) [٣]
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل صلى بغير
طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (ع) : يقضيها إذا ذكرها .. إلى أن قال (ع) : ولا
يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » [٤] وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع)
: « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى
تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (ع) : يصلي حين
يستيقظ. قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (ع) : بل يبدأ بالفريضة » [٥]. وصحيح زرارة الثالث
المتقدم في التنفل في وقت الفريضة.