responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 131

الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى [١] وإن كان الأحوط الإعادة.

( مسألة ١٦ ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة [٢]

______________________________________________________

[١] لعدم الدليل على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ، ولا على بطلان الترتب. مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات ، وقد عرفت في نية الوضوء أن المصحح لباً لجميع العبادات هو ذلك. فراجع. ومن هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي ، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غير. فلاحظ.

[٢] كما عن الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وحاشية الإرشاد والمسالك ، والروض ، ومجمع الفائدة ، والمدارك ، والذخيرة ، والمفاتيح ، وغيرها. وفي الدروس : « ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت أو قضاء ». ونسب المنع الى الشيخين وأتباعهما. وعن جامع المقاصد والروض : أنه المشهور. بل عن الوحيد : وصف الشهرة بالعظيمة. وفي الذكرى : « اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ». وفي ظاهر المعتبر : « أن المنع مذهب علمائنا ». واستدل له ـ مضافاً الى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية ـ بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا. قال (ع) : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [١] ، ورواية‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست