[١] لعدم الدليل
على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، ولا على بطلان الترتب. مع أنه يكفي في
صحة العبادة التقرب بالملاك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات ، وقد
عرفت في نية الوضوء أن المصحح لباً لجميع العبادات هو ذلك. فراجع. ومن هنا يظهر أن
وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي ، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم
لا غير. فلاحظ.
[٢] كما عن الذكرى
، والدروس ، وجامع المقاصد ، وحاشية الإرشاد والمسالك ، والروض ، ومجمع الفائدة ،
والمدارك ، والذخيرة ، والمفاتيح ، وغيرها. وفي الدروس : « ان الأشهر انعقاد
النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت أو قضاء ». ونسب المنع الى الشيخين وأتباعهما.
وعن جامع المقاصد والروض : أنه المشهور. بل عن الوحيد : وصف الشهرة بالعظيمة. وفي
الذكرى : « اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ». وفي ظاهر
المعتبر : « أن المنع مذهب علمائنا ». واستدل له ـ مضافاً الى أصالة عدم مشروعية
العبادة لأنها توقيفية ـ بجملة من النصوص كصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ : «
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا. قال (ع) : من أجل الفريضة إذا دخل وقت
الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [١] ، ورواية