نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 130
كما مر هنا وفي
بابه. وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة [١] كالطهارة والستر وغيرهما.
وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها [٢] ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك
والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له. وإذا دخل في
الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً [٣] وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل
بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. نعم إذا اتفق شك أو
سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [٤] ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد
السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب
آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه
، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك. وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك
[٢] ليس تعلم
الأجزاء من قبيل المقدمات الوجودية ، بل إنما هو مقدمة للجزم بالنية ، فإذا لم
نعتبره في صحة العبادة ـ كما هو الظاهر ـ لم يكن واجباً. نعم يجب عقلا العلم
بالفراغ ، وهو يحصل بالتعلم ولو بعد الصلاة ، كما يحصل بالاحتياط. وكذا حال تعلم
أحكام السهو والشك.
[٣] قد عرفت
الاشكال فيه ، وأنه لا يعتبر في صحة العبادة الجزم بالنية مع إمكان تحصيله ، بل
إنما يجب عقلا العلم بالفراغ ولو بالسؤال بعد الصلاة.
[٤] قد عرفت
إشكاله ، بل لا يناسب قوله : « لكن له أن يبني .. »
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 130