نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 129
( مسألة ١٤ ) :
يستحب التعجيل في قضاء الفرائض [١] ، وتقديمها على الحواضر. وكذا يستحب التعجيل في
قضاء النوافل [٢] إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية في الليل
والنهارية في النهار [٣].
( مسألة ١٥ ) :
يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر
الوقت ما عدا التيمم [٤]
[١] لما أشرنا
إليه من النصوص التي اعتمد عليها أهل القول بالمضايقة. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » [٢]. مضافاً إلى ما
دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير » [٣].
[٢] لبعض ما سبق.
[٣] ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : « قال
أبو جعفر (ع) : أفضل قضاء النوافل
قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار » [٤]
[٤] قد عرفت
الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا
انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.
[١] الوسائل باب :
٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ١.