على النحو الذي
يصنعه النبي (ص) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه
أعلم.
[١] كما نسب إلى
الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : «
أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (ع) : من حين تصلي
العتمة الى أن ينفجر الصبح » [١] ، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن
موسى بن جعفر (ع) قال : « قال : صل صلاة
الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » [٢] ، ورواية
محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : «
عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال
صليتها في المحمل » [٣] ، وصحيح ليث قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في
أول الليل؟ فقال (ع) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » [٤]. ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ
قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » [٥].