responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 108

في غير يوم الجمعة [١] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة.

( مسألة ٣ ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [٢] ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده [٣].

( مسألة ٤ ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [٤].

______________________________________________________

[١] فإنه يجوز فيه التقديم ، للنصوص المصرحة به.

[٢] كما تقدم.

[٣] هذا ذكره المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة » [١] ، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » [٢] وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.

[٤] كما هو المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ». وليس عليه‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٩.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست