نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 106
أي : سبعي الشاخص
وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد
للذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد
الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم
التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
( مسألة ٢ ) :
المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر [١]
فيه أداء عما تكون
فيه قضاء ، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم في إحدى روايتي
إسماعيل الجعفي التعليل بقوله
(ع) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت
هذه » [١] ، والظاهر منه خروج وقت
النافلة في الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره ، فيراد من الوقت : الوقت الذي
يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيداً.
[١] كما يقتضيه
ظاهر كثير من النصوص ، كصحيح
ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول : «
كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد
ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » [٢] ، وصحيح زرارة عنه (ع) : «
كان رسول الله (ص) لا يصلي من الليل شيئاً إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا
يصلي من النهار حتى تزول الشمس » [٣]
، بل دلالة النصوص عليه
في غاية من