responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 100

( مسألة ١٠ ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح [١] ، أي : الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.

( مسألة ١١ ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به [٢] ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص ، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال (ع) : مع طلوع الفجر .. » [١] ، ورواية زريق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض .. » [٢]. ونحوهما غيرهما.

[٢] كما هو المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي. وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه ـ لو سلم ـ لا يقدح في دعوى الإجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة : « قال أمير المؤمنين (ع) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » [٣] ، وموثق عمار : « فان صلى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » [٤]. ونحوه حديثه الآخر [٥] مع زيادة قوله (ع) :


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست