نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 100
( مسألة ١٠ ) :
يستحب الغلس بصلاة الصبح [١] ، أي : الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
( مسألة ١١ ) : كل
صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به [٢] ، فان من
أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
[١] كما يقتضيه
ظاهر النصوص ، ففي مصحح
إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال (ع) : مع طلوع
الفجر .. » [١] ، ورواية زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض .. » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[٢] كما هو
المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي. وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل
العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه ـ لو
سلم ـ لا يقدح في دعوى الإجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة : « قال أمير
المؤمنين (ع) : من أدرك من الغداة
ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » [٣] ، وموثق عمار : «
فان صلى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » [٤]. ونحوه حديثه
الآخر [٥] مع زيادة قوله (ع) :