responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 96

______________________________________________________

ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ويصلون ، ويدفنون » [١] ، ورواية أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » [٢] ، ونحوهما غيرهما. وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها ـ مع أنها مرمية بضعف السند ـ لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة [٣] : وجوب تيمم الميت حينئذ وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم » [٤]. وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) [٥] ، وخبر جابر عنه (ع) ـ في المرأة ـ : أنها يغسل كفاها [٦]. وفي خبر أبي بصير عنه (ع) ـ فيها ـ : أنها يغسل منها مواضع الوضوء [٧]. والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.

[٣] تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل.

[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.

[٧] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست