ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره. والمرأة
تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في
أكفانها ويصلون ، ويدفنون » [١] ، ورواية أبي حمزة : «
لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » [٢] ، ونحوهما غيرهما.
وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها ـ مع أنها مرمية بضعف السند ـ لا
تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على
الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في
تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة [٣] : وجوب تيمم
الميت حينئذ وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها
ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل ما أوجب الله
سبحانه عليه التيمم » [٤]. وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به. وفي صحيح
ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) [٥] ، وخبر جابر عنه (ع) ـ في المرأة ـ : أنها يغسل كفاها [٦]. وفي خبر أبي
بصير عنه (ع) ـ فيها ـ : أنها يغسل منها مواضع الوضوء [٧]. والكل مرمي
بالشذوذ ، وعدم ظهور