عن شمول الفرض ،
لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فاذا وجد المماثل المسلم
انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ، كما أشرنا إليه في نظائره. ولأجل ذلك نقول
بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل كون المأتي
به فرداً ناقصاً ، فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص
من الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه.
[١] للقطع
بالأولوية وإن كان الدليل قاصراً عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الإلحاق ، لكنه
أمر بالتأمل.
[٢] لظهور دليل
الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف ، واحتمال كونه من جهة
احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز
أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا
الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.
[٣] لما عرفت من
الأولوية.
[٤] كما تقدم في
أول الفصل.
[٥] لما في جملة
من النصوص من الأمر به ، كرواية
جابر عن أبي جعفر (ع) : « في رجل مات ومعه
نسوة ليس معهن رجل : قال (ع) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه
من تحت الصدر ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 95