نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 94
والآمر ينوي النية
[١]. وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [٢]. كما أنه لو أمكن التغسيل في
الكر أو الجاري تعين [٣]. ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [٤]. وإذا انحصر
وأما الارتكازيات
العرفية فلا تصلح لرفع اليد عن النصوص ، مع أن دخل الارتكاز العرفي في أسباب الحدث
وروافعه بعيد.
وبالجملة : ليس
لنا ما يقتضي طرح النص المذكور والمنع من تخصيص العمومات به ، ولا سيما بعد ما
اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص. لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة الى
انجباره بالعمل ، والقواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. ولا مجال لحمل النص على
التقية لأن المنقول ـ كما في الجواهر ـ عن جميع العامة ـ عدا سفيان الثوري ـ عدم
جواز التغسيل ، لعدم صحة العبادة من الكافر.
[١] كما احتمله في
كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلة. وفيه : أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو
الكافر ، فيكون هو الفاعل ، والمعتبر نية الفاعل لا غيره ، والآمر ليس له فعل إلا
أمر الكافر بالغسل ، فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا
بالغسل الصادر من الكافر.
[٢] محافظة على
طهارة الماء وبدن الميت اللازمتين ، ولا يقدح في ذلك عدم تعرض النص لذلك ، لإمكان
أن يكون لندرة الفرض.
[٣] يعني : حيث
يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما وتغسيله بالقليل المباشر له الكافر ، أو مباشرة
بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء وبدن الميت فلا يتعين أحدهما.
[٤] قال في
الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً بين من تعرض له. نعم استشكل فيه في القواعد كما في
التحرير ». ويقتضيه قصور أدلة البدلية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 94