responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 77

أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه [١]

______________________________________________________

نعم إذا تعذر المماثل أصلا فعن المقنعة ، والتهذيب ، والكافي ، والغنية : وجوب التغسيل كذلك. ويشهد به بعض النصوص. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة.

[١] أما تغسيل الرجل للصبية : فعن التذكرة ونهاية الأحكام والروض الإجماع عليه ، وفي المعتبر : « عندي في ذلك توقف » ثمَّ قال : « والاولى المنع ، والأصل حرمة النظر » : وفيه : أنه لا دليل على هذا الأصل ، بل الأصل الجواز ، ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب ، مضافاً الى أصل البراءة ، وعمومات حرمة النظر لا شمول فيها للأموات كسائر الجمادات. ودعوى عدم الخلاف فيه. مع أن حرمته لا تقتضي اشتراط المماثلة حتى في ما يتوقف عليه ، فاذن لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على كيفية التغسيل الرافع للشك في اعتبار المماثلة. وأما إطلاق ما دل على اعتبارها فغير شامل للمقام. لكون موضوعه المرأة غير الشاملة للصبية أو المنصرفة عنها ، نعم قد ينافيه ما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة. قال (ع) : إنما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها. قال (ع) : يغسلها رجل أولى الناس بها » [١]لكن لا مجال للأخذ به بعد إعراض الأصحاب عنه ، ويمكن حمل التقييد فيه بالأولى على بيان الأولوية ، لا على اعتبار المماثلة في الغسل.

وأما تغسيل المرأة للصبي : فقد حكي الإجماع عليه عن غير واحد :


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست