responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 491

( مسألة ٣٤ ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه [١] للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة [٢] والأحوط مسح كليهما.

( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص [٣] حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

______________________________________________________

وجوب المس أيضاً يتيمم لغاية أخرى غير المس ، لأن التيمم ليس مقدمة للمس ، بل مقدمة لجوازه ، ففعله واجب عقلي من باب وجوب الجمع بين الغرضين ، لا غيري ليكون الإتيان به بقصد الواجب الأصلي. وكذا الحكم في صورة استحباب المس. نعم لو كان الوجوب أو الاستحباب متعلقاً بالمس على حال الطهارة كانت الطهارة شرطاً في الواجب أو المستحب فيكون الأمر به داعياً الى فعلها. وقد أشرنا الى ذلك في مباحث الطهارة المائية.

[١] يعني مقدمة لمسح البشرة الواجب.

[٢] لأن التعارف يوجب كونه مراداً من مسح الجبهة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك في الموارد التي يلزم الحرج لو وجب مسح البشرة ورفع الشعر المتدلي عليها ، كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريباً ، فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إصبع تقريباً بنحو يصعب جداً رفعه ، مع استمرار السيرة على المسح عليه وعدم رفعه.

[٣] لما سبق في الوضوء. فراجع ما علقناه هناك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست