responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 490

وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر [١] ، بل في سائر الدورانات.

( مسألة ٣٢ ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت [٢] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده ، فيتوضأ ـ على الأحوط ـ لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة.

( مسألة ٣٣ ) : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً [٣]. نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح.

______________________________________________________

[١] حيث أن التكليف في المقام ليس متعلقاً بمكلف واحد ، كان الواجب على كل واحد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه ويرجعه الى الباذل ، أو الاستئذان منه في الاستعمال بشرط أن يجمعه المستعمل ويرجعه الى الآذن ، ويجب على كل القبول ، لأن فيه خروجاً عن عهدة التكليف المتوجه اليه ، ولا يجوز لهم التعاسر.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض ووجوب تحصيله. والإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه.

[٣] لأن التيمم من العبادات التي لا تشرع بدون الأمر بها ، ومع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه في صورة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست