وفي الكفاية : نقل
جماعة الاتفاق عليه. ويشهد له جملة أخرى ، كصحيح
زرارة عن أحدهما (ع) : « إذا لم يجد
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في
آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل » [١] ، وصحيح
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : سمعته يقول ـ في حديث ـ : إذا
لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض
» [٢] ، وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام « فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر
الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض » [٣] ، وموثقه الآخر : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلي؟ قال (ع) : لا حتى آخر
الوقت ، إن فاته الماء لم تفته الأرض » [٤]. مضافاً الى ما دل على وجوب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ،
كصحيح يعقوب بن
يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم وصلى
فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (ع) : إذا وجد الماء
قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » [٥].
وحينئذ يجب حمل
الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ ، أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ
من الصلاة بالتيمم ، أو على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة
فصلاها في السعة ، أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في
الصحيح الأول