نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 435
( مسألة ١٩ ) : إذا شك في بعض أجزاء
التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه
[١]. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فان كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة [٢] ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده ، من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط
الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم
ينتقل الى حالة أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصاً فيما هو بدل عنه [٣].
( مسألة ٢٠ ) :
إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه [٤] والإتيان به وبما بعده مع عدم
فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف. وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
الإشكال في غيره
من الأسباب. إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أسباب
الغسل. فتأمل جيداً.
[١] لقاعدة الفراغ
المشار إليها في الوضوء.
[٢] لقاعدة
التجاوز. وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا ، لعدم الدليل
على هذا الإلحاق. ودعوى : أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو
الطهارة وهو أمر بسيط فلو حظ كأنه عمل بسيط ، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات
كلها. غير ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله ، كما تقدمت
الإشارة إليه في الوضوء : فراجع.
[٣] لاحتمال كون
البدلية لها دخل في الإلحاق.
[٤] لإطلاق
الأدلة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 435