المسلمين ، كما عن
مجمع البرهان ، وإجماعاً ، كما عن الذكرى ، وقال في المعتبر : « غسل الميت ،
وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه فرض على الكفاية. وهو مذهب العلماء كافة » ، ونحوه
عن التذكرة ، ونهاية الأحكام. وفي المنتهى في التغسيل : « وهو فرض على الكفاية ،
إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم » ، وفي مبحث الصلاة
زاد قوله : « وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب ، بلا خلاف بين العلماء ».
ويقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص بعينه ، مثل ما ورد : «
غسل الميت واجب » [١] ، و«
صل على من مات من أهل القبلة » [٢] ، و« عجلوا
بموتاكم » [٣] ، ونحوه. نعم استشكل فيه في الحدائق ، لعدم الدليل عليه ،
ولا حديث يرجع فيه اليه ، بل قال : « إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب
يجمع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضاً إنما هو إلى الولي ،
كاخبار الغسل ، وأخبار الصلاة ، والدفن ، والتلقين ، ونحوها كما ستقف عليه .. ».
أقول : المناقشة
في الوجوب الكفائي ( تارة ) : من جهة عدم الدليل عليه. ( وأخرى ) : من جهة معارضة
الدليل عليه ـ لو ثبت ـ بما دل على أولوية الولي ، نحو قوله (ع) : «
يغسل الميت أولى الناس به » [٤]