responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 34

كالصلاة ـ إذا قام به جماعة في زمان واحد ـ اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه‌

______________________________________________________

المسلمين ، كما عن مجمع البرهان ، وإجماعاً ، كما عن الذكرى ، وقال في المعتبر : « غسل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه فرض على الكفاية. وهو مذهب العلماء كافة » ، ونحوه عن التذكرة ، ونهاية الأحكام. وفي المنتهى في التغسيل : « وهو فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم » ، وفي مبحث الصلاة زاد قوله : « وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب ، بلا خلاف بين العلماء ». ويقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص بعينه ، مثل ما ورد : « غسل الميت واجب » [١] ، و« صل على من مات من أهل القبلة » [٢] ، و« عجلوا بموتاكم » [٣] ، ونحوه. نعم استشكل فيه في الحدائق ، لعدم الدليل عليه ، ولا حديث يرجع فيه اليه ، بل قال : « إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب يجمع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضاً إنما هو إلى الولي ، كاخبار الغسل ، وأخبار الصلاة ، والدفن ، والتلقين ، ونحوها كما ستقف عليه .. ».

أقول : المناقشة في الوجوب الكفائي ( تارة ) : من جهة عدم الدليل عليه. ( وأخرى ) : من جهة معارضة الدليل عليه ـ لو ثبت ـ بما دل على أولوية الولي ، نحو قوله (ع) : « يغسل الميت أولى الناس به » [٤]


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٢] الوسائل ، باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

[١] الوسائل باب ٤٧ من أبواب الاحتضار حديث : ١. وقد نقله المؤلف ـ دام ظله ـ بالمعنى.

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست