« إذا عسر على الميت
موته ونزعه قرّب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه » [١]ونحوه غيره. وفي مصحح زرارة : «
إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه ، أو عليه » [٢]واحتمل كون
الترديد من الراوي لأن لفظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى. فتأمل.
[١] لحرمة أذاه ،
فلا يعارضها الاستحباب.
[٢] لرواية الجعفري : «
رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند أخيك (
وَالصَّافّاتِ صَفًّا )
حتى تستتمها ، فقرأ ، فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ
خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا )
قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت
إذا نزل به الموت يقرأ عنده ( يس وَالْقُرْآنِ
الْحَكِيمِ )
فصرت تأمرنا بـ ( الصَّافّاتِ صَفًّا ) فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من
موت قط إلا عجل الله راحته » [٣]ويستفاد منها ، ومن غيرها : استحباب قراءة ( ياسين ).
[٣] فعن دعوات الراوندي : « روي
أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ، ويقول : اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان
، اللهم اغفر له ذنبه ، جل ثناء وجهك. ثمَّ يقرأ آية السخرة : ( إِنَّ
رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ .. )[٤] ثمَّ
يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة :
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.
[٣] الوسائل ، باب :
٤١ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.