responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 200

وفي سائر المساجد مخيَّر [١].

( مسألة ١٢ ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [٢]. وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة [٣] وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً [٤] ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن‌

______________________________________________________

وتمسح .. » وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته لإطلاق النص والفتوى.

[١] للإطلاق.

[٢] هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه ـ أيضاً ـ مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.

فصل في الجريدتين‌

[٣] فقد حكي الإجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى : « أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ». والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.

[٤] قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لإطلاق النص. نعم قد‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست