وتمسح .. » وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته
لإطلاق النص والفتوى.
[١] للإطلاق.
[٢] هذا يتم لو
علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل
كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه ـ أيضاً
ـ مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.
فصل في الجريدتين
[٣] فقد حكي
الإجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك
والمدارك وغيرها. قال في الذكرى : « أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من
طريقي الخاصة والعامة ». والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.
[٤] قاله الأصحاب
كما في الذكرى وغيرها ، لإطلاق النص. نعم قد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 200