[١] كما عن جماعة
كثيرة التصريح به. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه.
وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد. وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط
غيرها ، فلا بد إما من إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما
يستحب تحنيطه ، أو كون كلامهم مبنياً على عدم استحباب تحنيط غير المساجد.
وكيف كان فاستدل
في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين [١]. وفي المعتبر
استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال
بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في
الرضوي : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به
وتلقي ما بقي منه على صدره » [٢].
[٢] كما عن جماعة.
وفي المعتبر : « ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده » وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع
وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.
[٣] لرواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : «
ان النبي (ص) نهى أن يوضع على النعش الحنوط » [٣].
وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه : «
وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله » [٤].
[١] تقدم ذكرهما في
أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.