وما عن المعتبر من
إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة
: كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية. لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة
والشهيد : التعبير بـ « لا يجوز » وعن الغنية : الإجماع عليه. وكأنه لما في جملة
من النصوص كخبر ابن مسلم
المتقدم : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا
موتاكم بالطيب إلا الكافور » [١] وفي
خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : «
ولا يحنط بمسك » [٢] ، وقد تقدم [٣] ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (ع) : «
ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ». إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً ، لقصور سند الأولين ،
وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الإجماعات السابقة التي لأجلها
يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه
الكراهة. وفي مرسل الفقيه : «
هل يقرب الى الميت المسك والبخور؟ قال (ع) : نعم. قال : وكفن
النبي (ص) في ثلاثة أثواب .. ( الى أن قال ) : وروي : أنه حنط
بمثقال مسك سوى الكافور » [٤] ولأجل ذلك كان
البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط الترك.
[١] للنهي عن ذلك
في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي
في المرسل.