responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 152

من المنكبين الى نصف الساق [١] ، والأفضل إلى القدم [٢].

الثالثة : الإزار. ويجب أن يغطي تمام البدن [٣]. والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه [٤] ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر [٥]. والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب [٦]

______________________________________________________

قال (ع) : أحب ذلك الكفن يعني : قميصاً. قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (ع) : لا بأس به ، والقميص أحب إلي » [١] ، ونحوه مرسل الفقيه [٢] ، بل لعلهما واحد. ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات السابقة ـ فيحمل على بيان أفضل الأفراد ـ لو لا إعراض المشهور عنهما.

[١] كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تمَّ ففي وجوب الأخذ به تأمل.

[٢] كما عن بعض. وفي الجواهر : أنه لم يثبت.

[٣] بلا خلاف فيه ، لاتفاق النص والفتوى عليه.

[٤] بل في جامع المقاصد ، وعن الروض والرياض : تعين ذلك.

[٥] وأوجبه في الرياض حاكياً له عن الروض ، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط ، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي.

[٦] هذا الاحتياط متفرع على ما قبله ، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٢٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست