نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 152
من المنكبين الى
نصف الساق [١] ، والأفضل إلى القدم [٢].
الثالثة : الإزار.
ويجب أن يغطي تمام البدن [٣]. والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه
[٤] ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر [٥]. والأحوط أن لا يحسب الزائد
على القدر الواجب [٦]
قال (ع) : أحب ذلك
الكفن يعني : قميصاً. قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (ع) : لا بأس به ، والقميص
أحب إلي » [١] ، ونحوه مرسل
الفقيه [٢] ، بل لعلهما واحد. ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات
السابقة ـ فيحمل على بيان أفضل الأفراد ـ لو لا إعراض المشهور عنهما.
[١] كما عن المحقق
والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تمَّ ففي
وجوب الأخذ به تأمل.
[٢] كما عن بعض.
وفي الجواهر : أنه لم يثبت.
[٣] بلا خلاف فيه
، لاتفاق النص والفتوى عليه.
[٤] بل في جامع
المقاصد ، وعن الروض والرياض : تعين ذلك.
[٥] وأوجبه في
الرياض حاكياً له عن الروض ، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم
لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط ، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك
مما ينبغي.
[٦] هذا الاحتياط
متفرع على ما قبله ، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.