responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 151

ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة [١] ، والأفضل من الصدر الى القدم [٢].

الثانية : القميص [٣]. ويجب أن يكون‌

______________________________________________________

[١] كما هو الظاهر مما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وفي جامع المقاصد : اعتبار سترهما. وفي المقنعة وعن المراسم : من سرته الى حيث يبلغ من ساقيه. وعن مختصر المصباح : من سرته الى حيث يبلغ. والجميع غير ظاهر ـ كما اعترف به في الجواهر ـ لصدق المئزر بدون ذلك كله ، ولا سيما وكون الأصل البراءة.

[٢] كما عن الذكرى ، ولموثق عمار المتقدم‌. وعن المسالك والروضة. وظاهر النهاية والمبسوط : ما بين صدره وقدمه. ووجهه غير ظاهر. ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساتراً من الصدر الى الساقين.

[٣] على المشهور ، بل نسب إلى جماعة : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها. واشتمال أكثرها على غير الواجب لا يقدح في الدلالة على الوجوب ، ولا سيما مع الاقتصار في بعضها على خصوص الواجب ، كحسن حمران : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به .. ( الى أن قال ) : قلت : فالكفن؟ فقال تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمَّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » [١]. وعن الإسكافي ، والمحقق في المعتبر. والشهيد الثاني ، وجماعة ممن تأخر عنهم : التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن. لخبر محمد بن سهل عن أبيه : « سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست