[١] كما هو الظاهر
مما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وفي
جامع المقاصد : اعتبار سترهما. وفي المقنعة وعن المراسم : من سرته الى حيث يبلغ من
ساقيه. وعن مختصر المصباح : من سرته الى حيث يبلغ. والجميع غير ظاهر ـ كما اعترف
به في الجواهر ـ لصدق المئزر بدون ذلك كله ، ولا سيما وكون الأصل البراءة.
[٢] كما عن الذكرى
، ولموثق عمار المتقدم. وعن المسالك والروضة. وظاهر النهاية والمبسوط : ما بين
صدره وقدمه. ووجهه غير ظاهر. ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساتراً من
الصدر الى الساقين.
[٣] على المشهور ،
بل نسب إلى جماعة : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها.
واشتمال أكثرها على غير الواجب لا يقدح في الدلالة على الوجوب ، ولا سيما مع
الاقتصار في بعضها على خصوص الواجب ، كحسن
حمران : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا
غسلتم الميت منكم فارفقوا به .. ( الى أن قال ) : قلت : فالكفن؟ فقال
تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ،
ثمَّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » [١]. وعن الإسكافي ، والمحقق في المعتبر. والشهيد الثاني ،
وجماعة ممن تأخر عنهم : التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن. لخبر محمد بن سهل عن أبيه : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟