مغيرة
مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل
علي بن أبي طالب (ع) رسول الله (ص) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور [١]لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. ولعل الاختلاف لاختلاف
مراتب الفضل.
[١] كما هو
المشهور ، بل عن بعض إنكار قائل صريح بالوجوب. نعم نسب إلى المقنعة والمهذب
والنزهة وظاهر الاستبصار والكافي والمحقق الطوسي. وكأنه لما في صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : «
الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة » [٢] ونحوه غيره. لكن
عن السرائر : نسبتها الى الشذوذ ، وعن المبسوط والخلاف : أن عمل الطائفة على ترك
العمل بها. وحينئذ لا مجال للعمل بها ، ولا سيما مع موافقتها للعامة كما قيل ، وفي
المنتهى : « أطبق الجمهور على الوضوء ». وقد يشير اليه ما في صحيح ابن يقطين : «
عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع) : غسل الميت يبدأ بمرافقه .. » [٣]حيث لم يتعرض فيه
لإثبات الوضوء ولا نفيه مع كونه المسؤول عنه ، فيدل على نكتة هناك ، أو أنه ظاهر
في نفيه ، فيكون معارضاً لها.
[٢] كما عن
المشهور أو الأشهر ، وعن كثير من كتب القدماء والمتأخرين ومتأخريهم : النص على
استحبابه ، حملا لتلك النصوص عليه ، ولا سيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه
وضوء ، وبناء على حمله على الاستحباب.