لإطلاق تشبيهه
بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي
خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
غسل الميت مثل غسل الجنب » [١] ، ونحوه غيره. وعن
التذكرة : أنه استشكله. وفي كشف اللثام : الأقوى العدم. وجعله في الجواهر الأظهر ،
لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، وأضاف الى ذلك في كشف اللثام
الاستدلال بالأصل ، والاحتياط وظواهر الفتاوى ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في
الترتيب ، بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع ، والنصوص التي فيه موردها الماء
القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
[١] اتفاقا كما في
طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
[٢] بل وجوبه محكي
عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى ،
وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
ويقتضيه ما في المرسل عن يونس
عنه (ع) : « امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه
شيء فأنقه ، ثمَّ اغسل رأسه ، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر .. » [٢] ، وما في
صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
سألته