نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 112
( مسألة ١٢ ) :
القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره [١] ، بل تلف
في خرقة [٢] وتدفن [٣] ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [٤]
[١] إجماعاً حكاه
غير واحد. ولعله بذلك يخرج عن قاعدة الميسور مع أن في حجيتها في نفسها ، وصحة
تطبيقها في بعض الفروض إشكالا. وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت
للقطعة قبل الانفصال ، مع أنه قد يشكل صدق البقاء في بعض الفروض أيضاً.
[٢] كما عن
المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر. وقاعدة الميسور والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهما
، مع أن مقتضاهما المحافظة على الخصوصيات المعتبرة في الكفن ، وهو خلاف ظاهرهم.
ولذا اختار في المعتبر وغيره : العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار انحصار المخالف
فيه.
[٣] إجماعاً.
[٤] إجماعاً كما
عن الخلاف والغنية : وفي المنتهى : نفي الخلاف فيه بين علمائنا. وفي جامع المقاصد
: نسبته إلى الأصحاب. واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا. مضافاً الى مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليهالسلام
قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ،
فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل » [١] ، فان مورده وإن كان الحي لكن يتعدى الى الميت بالأولوية.
نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها كما
استظهره في الذكرى ، أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلك في جميع
الأحكام حتى وجوب التغسيل ، وإن كانا معاً ـ ولا سيما الأول ـ