نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 99
( مسألة ٨ ) : ما
مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة ،
والمسلوس ، والمبطون فإنه يجب فيه المبادرة اليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج
الحدث [١].
( مسألة ٩ ) :
يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا [٢]. نعم إذا كان نهر كبير
جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء
جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[١] يظهر من هذا
التعليل أن محل الكلام في هذه المسألة صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الصلاة
فيها على طهارة ، أما إذا لم تكن فترة كذلك فلا موجب للمبادرة ، لطرو الحدث على كل
حال ولو مع المبادرة. اللهم إلا أن يستفاد وجوب المبادرة في المستحاضة مما دل على
لزوم الجمع بين الصلاتين فيها.
[٢] أما جوازه
ترتيباً فلا خلاف فيه ، كما في المستند وغيره ، وتقتضيه النصوص البيانية ، إذ قد
عرفت أن خصوصية الصب على البدن مما لا دخل لها. مضافاً الى النصوص الآتية ، إذ
الترتيبي هو القدر المتيقن منها وأما المنع عن الارتماس فهو المحكي عن الحلي
والمحقق في المعتبر وغيرهما ، لعدم الدليل عليه ، وضعف ما يستدل به للقول بجوازه ـ
كما عن الشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم ـ من الأصل وصدق الارتماس. وإطلاق مثل : «
ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك » [١]ونحوه. وما في
صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل تصيبه
الجنابة ولا يقدر على