نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 97
( مسألة ٦ ) : يجب اليقين بوصول الماء الى جميع
الأعضاء [١] فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم
سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص [٢]
( مسألة ٧ ) : إذا
شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات
[٣] حيث
وزهرة ، وسلار
والهداية ، بل عن الثاني دعوى الإجماع عليه ، وعن الأخير : أنه من دين الإمامية
وعن شرح المفاتيح : أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة وغيرها مما
تضمن الأمر بغسل الفرج ، بناء على ظهورها في غسله من النجاسة. لكن عن الحلي عد ذلك
من الآداب والسنن بغير خلاف ، وعن كشف اللثام أنه من باب الاولى قطعاً ، ونحوه ما
عن جامع المقاصد. وحينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلك ، ولاشتمالها
على كثير من السنن والآداب ، وقرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشادياً إلى إيجاد الغسل
بنحو أسهل. مضافاً إلى ما في
صحيح حكم بن حكيم : « فان كنت في مكان
نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك .. » [١] ، فإنه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما
للموضع. والتفكيك بين النجاسة السابقة فيشترط التطهير منها ، والطارية في الأثناء
فلا يشترط ذلك بعيد جداً.
[١] لقاعدة
الاشتغال فيه وفيما يأتي.
[٢] تقدم الكلام
فيه في غسل الوجه فراجع.
[٣] قد مر في
العاشر من المطهرات ذكر وجهين في المسألة : تنجس