responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 73

غسل ظاهر تمام البدن [١]

______________________________________________________

وقوعه على وجه قربي. وقد تقدم في ذلك المقام بيان ما له دخل في ذلك فراجع.

[١] إجماعاً صريحاً ، كما في الخلاف ، والتذكرة ، والذكرى ، والمدارك وظاهراً ، كما عن غيرها. ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار ، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما‌[١] وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره‌[٢] ، وأن من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار‌[٣] ، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما‌ في صحيح زرارة : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » [٤] وما‌ في صحيح البزنطي : « ثمَّ أفض على رأسك وسائر جسدك » [٥] الى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.

نعم عن المحقق الخونساري : أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شي‌ء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان ، لصحيح إبراهيم بن أبي محمود : « قلت للرضا (ع) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشي‌ء اللكد والظرب [٦] وما أشبهه فيغتسل ، فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال (ع) : لا بأس به » [٧]. لو لم يكن إجماع على خلافه.


[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء‌

[٢] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٦‌

[٦] ظرب به كفرح لصق به ـ قاموس ـ

[٧] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست