وقوعه على وجه
قربي. وقد تقدم في ذلك المقام بيان ما له دخل في ذلك فراجع.
[١] إجماعاً
صريحاً ، كما في الخلاف ، والتذكرة ، والذكرى ، والمدارك وظاهراً ، كما عن غيرها.
ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار ، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما[١] وما ورد في وجوب
إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره[٢] ، وأن من ترك
شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار[٣] ، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما في صحيح زرارة : «
ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » [٤] وما في صحيح البزنطي : «
ثمَّ أفض على رأسك وسائر جسدك » [٥] الى غير ذلك مما
هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.
نعم عن المحقق
الخونساري : أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل
جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان ، لصحيح
إبراهيم بن أبي محمود : « قلت للرضا (ع) :
الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد والظرب [٦]
وما أشبهه فيغتسل ، فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟
قال (ع) : لا بأس به » [٧]. لو لم يكن إجماع
على خلافه.