ارتفاعها بالوضوء.
اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا.
[١] ففي خبر أبي بصير : «
لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم
بالصعيد » [١] وحيث أن الظاهر من
الطهور الغسل ، فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوء ، أمكن القول
بجواز التيمم بدلا عنه ، لعموم بدليته عنه.
[٢] كما هو
المشهور ، ففي خبر عامر بن
جذاعة : « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب
وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب » [٢] ، وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دل
على نفي البأس ، كخبر أبي
جميلة : « لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب
» [٣] ونحوه غيره. فما عن
المهذب من التحريم ضعيف ، أو محمول على الكراهة ، كتعليل الكراهة في محكي المقنعة
: من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب ، فإنه ـ مضافاً
الى مخالفة النصوص ـ ممنوع ، ولو تمَّ اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ.
[٣] كما عن غير
واحد ، ودلت عليه النصوص.
[٤] ففي خبر أبي سعيد : «
قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال عليهالسلام
: لا. ثمَّ مكث قليلا ثمَّ قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت : بلى.
قال (ع) : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه