المصحف لقوله
تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )[١] ولرواية إبراهيم
ابن عبد الحميد المتقدمة[٢] ، لكن عرفت الإشكال في دلالة الآية. مضافاً الى ظهورها في
رجوع الضمير الى القرآن لا المصحف. وأما الرواية فمع ضعفها في نفسها ، ووهنها
بالاعراض قاصرة الدلالة كما سبق. نعم في
صحيح ابن مسلم : « الجنب والحائض
يفتحان المصحف من وراء الثياب » [٣] ، إلا أن إعراض
المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه ، فليحمل على كونه أدبياً.
[١] إجماعاً صريحا
وظاهراً عن جماعة ، للنصوص الدالة عليه كموثق
سماعة : « عن الرجل يجنب ثمَّ يريد النوم؟ قال (ع)
: إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ، فان هو نام ولم يغتسل
فليس عليه شيء » [٤] وبمضمونه غيره.
فما عن المهذب من التحريم ضعيف ، إلا أن يكون المراد منه الكراهة. نعم قد يعطي
الموثق المذكور ـ كصحيح البصري
: « عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال
(ع) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ
فليغتسل » [٥] ـ خفة الكراهة
بالوضوء كما عن كشف اللثام ، والرياض. نعم ظاهر الأصحاب ـ كصحيح الحلبي : «
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (ع) : يكره ذلك حتى يتوضأ » [٦] ـ