responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 64

أو غسل اليدين فقط [١].

( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن [٢] ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين‌

______________________________________________________

في مصحح زرارة‌[١] بناء على حمل اليد فيه على اليدين معاً ، لكن ترك فيه الاستنشاق أيضاً ، وذكر فيه غسل الوجه. نعم يطابقه ما‌ في الرضوي : « إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل .. » [٢].

[١] كما في مصحح عبد الرحمن‌[٣] ، بناء على ظهوره في مجموع اليدين كما هو غير بعيد. وحينئذ فيكون اختلاف النصوص محمولا على اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل اليدين فقط ، وفوقها ذلك مع المضمضة ، وفوقها ذلك مع غسل الوجه ، وفوقها الوضوء. فتأمل. ولو بني على العمل برواية السكوني‌ قام الاستنشاق مقام غسل الوجه. وكلمات الأصحاب في ذلك مضطربة جداً فراجعها. والأمر سهل.

[٢] أما جواز القراءة في الجملة فعن جماعة الإجماع عليه ، ويدل عليه النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب وغيرها. وعن سلار التحريم ، وكأنه‌ لرواية السكوني : « سبعة لا يقرأون القرآن » [٤]وعد منهم الجنب ، وفي رواية الخدري : « من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » [٥] ، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت.


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧‌

[٤] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١‌

[٥] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست