في مصحح زرارة[١] بناء على حمل
اليد فيه على اليدين معاً ، لكن ترك فيه الاستنشاق أيضاً ، وذكر فيه غسل الوجه.
نعم يطابقه ما في الرضوي : «
إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل .. » [٢].
[١] كما في مصحح
عبد الرحمن[٣] ، بناء على ظهوره في مجموع اليدين كما هو غير بعيد. وحينئذ
فيكون اختلاف النصوص محمولا على اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل اليدين فقط ،
وفوقها ذلك مع المضمضة ، وفوقها ذلك مع غسل الوجه ، وفوقها الوضوء. فتأمل. ولو بني
على العمل برواية السكوني قام الاستنشاق مقام غسل الوجه. وكلمات الأصحاب في ذلك
مضطربة جداً فراجعها. والأمر سهل.
[٢] أما جواز
القراءة في الجملة فعن جماعة الإجماع عليه ، ويدل عليه النصوص المتقدمة في حرمة
قراءة العزائم على الجنب وغيرها. وعن سلار التحريم ، وكأنه لرواية السكوني : «
سبعة لا يقرأون القرآن » [٤]وعد منهم الجنب ، وفي
رواية الخدري : « من كان جنباً في
الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء
فتحرقهما » [٥] ، لكنهما لا
يصلحان لمعارضة ما عرفت.