الاجتياز ، وأنه
عند الابتلاء بذلك لا بد من التيمم ليكون الجنب بحكم الطاهر ، فيكون تيممه بدلا عن
الغسل ، لا أنه شيء في قباله وجب في حال القرار فيهما مقدمة للاجتياز. وحينئذ
يطرد الحكم المذكور في الكون في غير المسجدين مما لا يكون اجتيازاً والله سبحانه
أعلم.
[١] ولو كان
مساوياً تخير ، كما عرفت.
[٢] كما عن
المنتهى ، والتحرير ، والدروس ، والذكرى ، والبيان ، والألفية ، وغيرها ، لما في
ذيل الصحيح المتقدم[١] المروي مرسلا في
الكافي : « وكذلك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل
كذلك » [٢] لكن إرساله يمنع
من الاعتماد عليه ، ولا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا
أبي علي ، والمعتبر ، فاستحباه. ولا بأس به تسامحاً في أدلة السنن. وعمل العلامة
وغيره به لا يوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه مناسب للمذهب ، كما عن المنتهى ،
التصريح بذلك. والمناسبة غير ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعاً. وخفته
وإن كانت محتملة إلا أن ثبوتها ووجوبها محتاج إلى الدليل. وأما النفساء فالحكم
فيها أشكل ، لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي
إليها بناء على مساواتهما في الاحكام كما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. هذا
في حال الحيض والنفاس ، أما لو انقطع دمهما فالحاقهما بالجنب في
[١] وهو صحيح أبي
حمزة المتقدم في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب. ورواه في الوسائل مع ذيله في
باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣