نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 484
( مسألة ١٨ ) :
الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [١]. نعم لو مس في أثنائه
ميتاً وجب استئنافه [٢].
( مسألة ١٩ ) :
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لا
فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [٤]. نعم في إيجابه للنجاسة
يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى [٥] وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع
اليبوسة ، خصوصاً في ميت الإنسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد
البرد أو قبله [٦]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد
البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد