responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 478

وجب الغسل. وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان [١] في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة [٢].

( مسألة ٤ ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الإنسان ، فان مسهما معاً وجب عليه الغسل ،

______________________________________________________

عدم غسل الممسوس. وأما لو علم بتحقق الغسل والمس وشك في المتقدم والمتأخر ، فإن علم تاريخ المس جرت أصالة عدم الغسل فيجب على الماس الغسل ، أما مع العلم بتاريخ الغسل أو الجهل بتاريخهما فلا يجب الغسل على الماس ، لجريان أصالة عدم المس إلى حين الغسل في الأول ، واستصحاب طهارة الماس في الثاني ، أو استصحاب عدم تحقق السبب ، يعني : مس من لم يغسل ، بنحو مفاد كان التامة.

[١] للشك في الغسل الموجب لجريان أصالة عدمه الموجبة للغسل على الماس. ومنشأ الاشكال احتمال كون العلم بالدفن موجباً للبناء على تحقق الغسل من جهة الترتب بينهما. ولكنه كما ترى.

[٢] كما جزم به في الدروس ، وفي الجواهر ، وحكاه عن الموجز. والحدائق ، معللا له بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين. انتهى. لكن الظاهر لا دليل على حجيته. وقاعدة اليقين ـ بمعنى استصحاب طهارة الماس ـ محكومة لاستصحاب عدم غسل الممسوس ، وبمعنى آخر لا دليل على حجيتها. وأما السيرة فلا تخلو من تأمل وإن كانت غير بعيدة. نعم لو أحرز دفن المكلف لها بعنوان الامتثال أمكن إحراز تغسيلها بقاعدة التجاوز لكنها جارية في فعل الغير لا في فعل الشاك. والظاهر عدم الفرق في مرتكز العقلاء بين كون الشاك هو الفاعل أو غيره. ولعل ذلك هو مبنى السيرة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست