نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 474
والأحوط الغسل
بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة [١] ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت
أيضا الغسل [٢]. بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به [٣] نعم اللحم
الجزئي لا اعتناء به [٤].
( مسألة ٣ ) : إذا
شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو
حياً ، أو
الحكم فيه. نعم لو
كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه ، كما سبق.
[١] ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله
(ع) : « سألته عن مس عظم الميت. قال (ع) : إذا
جاز سنة فليس به بأس » [١] ، وبمضمونه أفتى
في محكي الفقيه والمقنع. إلا أن ضعف الخبر سنداً وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل
به.
[٢] لأنه كان قبل
الانفصال لو مس وجوب الغسل فهو على ما كان. ومنشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله
في صحة الاستصحاب التعليقي ، وإما الدعوى الجواهر : أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب
في مثل السن والظفر ونحوهما ، سواء كانا من حي أم ميت ، للسيرة القطعية. انتهى.
لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة ، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب
التعليقي. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي ، لعدم مجيء
الأصل فيه لو جاء في الميت.