وعن ظاهر غير واحد
: ظاهراً ، ويشهد له مرسل
أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على
من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [١] المنجبر ضعفه بما سبق. وهو وإن كان في المبانة من الحي إلا
أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت ، إما بنفس الرواية بقرينة قوله (ع) : «
فهي ميتة » الظاهر في كون
الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة ، الحاصل في المبانة من الميت ، أو بالأولوية
، أو بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. وفي المعتبر قال : « والذي أراه التوقف
في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ (ره) في الخلاف
الإجماع لم يثبت » ، وعن المدارك : متابعته. وفيه : ما لا يخفى ، فان ضعف الرواية
تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة ،
أما ما يسمى الميت ـ كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين ـ فلا ينبغي التأمل في
ثبوت الحكم فيه ، لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص
المتقدمة. بل يصعب جداً التفكيك بينه وبين ما لو قُد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ.
[١] فعن الذكرى
والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك : وجوب الغسل فيه ، لدوران الحكم مداره
وجوداً وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها : عدمه ،
للأصل. وخروجه عن موضوع المرسل. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب
جريان