responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 472

وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر [١]. نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر [٢].

( مسألة ٢ ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه [٣] ،

______________________________________________________

الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوساً ، وفي الدروس جزم بالعدم. وكأن الوجه في الأول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت ، فاذا لم يتأثر بالموت فأولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل‌ في رواية الفضل عن الرضا (ع) ، الواردة في نفي الغسل بمس غير الإنسان قال (ع) : « لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعرا ووبراً ، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس منه الشي‌ء الذي هو ذكي من الحي والميت » [١]. وفيه : أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة ، لإمكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث ، كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس. والتعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره ـ لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الإنسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم ـ لا بد أن يحمل على غير ظاهره ، فلا مجال للعمل به. فتأمل.

[١] للإطلاق.

[٢] لعدم صدق مس الميت ، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم‌ والصفار‌[٢]. نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.

[٣] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه صريحا‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل المس حديث : ٥‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٣ و ٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست