الذكرى تردد في
السن إذا كان ممسوساً ، وفي الدروس جزم بالعدم. وكأن الوجه في الأول طهارة ما لا
تحله الحياة من الميت ، فاذا لم يتأثر بالموت فأولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل في رواية الفضل عن الرضا (ع) ، الواردة
في نفي الغسل بمس غير الإنسان قال (ع) : «
لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعرا ووبراً ، وهذا كله ذكي لا يموت
وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت » [١].
وفيه : أن مجرد ذلك لا
يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة ، لإمكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث ،
كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء
الممسوس. والتعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره ـ لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير
الإنسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم ـ لا بد أن يحمل على غير ظاهره ، فلا مجال
للعمل به. فتأمل.
[١] للإطلاق.
[٢] لعدم صدق مس
الميت ، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم والصفار[٢]. نعم لا يبعد
الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.
[٣] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه صريحا