responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 470

أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل [١] ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما [٢]. ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر [٣] والكبير والصغير [٤] حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر [٥]

______________________________________________________

غيره فيرجع الاشكال. وأما الإشكال الأول فهو مبني على عدم رفع التيمم الخبث ، كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه. لكنه خلاف إطلاق طهورية التيمم. والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضي الخروج عنه في الملازم له كما فيما نحن فيه.

[١] الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط ، إذ هما معاً من قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان صحيحاً وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به. ومنه يظهر ما في الدروس وغيرها من وجوب الغسل فيه.

[٢] قد عرفت وجهه.

[٣] كما في القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها ، وفي جامع المقاصد والمنتهى : أنه أقرب. لإطلاق النص والفتوى ، وفي المنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير وفي جامع المقاصد : يحتمل العدم ، لأن قولهم : « قبل تطهيره بالغسل » ، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير. ولأنه لا يزيد على مس البهيمة والكلب. وفيه : أنه لو سلم قصور الفتوى فلا قصور في النص ، لإطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد ، المقتصر في تقييده على خصوص صورة التغسيل. وأما ما ذكر أخيراً فهو تخرص لا يثبت حكماً شرعياً.

[٤] للإطلاق.

[٥] قطعاً ، لتناول الأدلة له ولو لو لوجها بعد تمام أربعة أشهر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست